فلا ينتشر (ثم يعقدها) أي اللفائف (إن خاف انتشارها. ثم تحل العقد في القبر) لقول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد، رواه الأثرم. (زاد أبو المعالي وغيره: ولو نسي) الملحد أن يحلها نبش ولو كان (بعد تسوية التراب قريبا. لأنه) أي حلها (سنة) فيجوز النبش لأجله، كإفراده عمن دفن معه. (ولا يحل الإزار) في القبر إذا كفن في إزار وقميص ولفافة، نص عليه. (ولا يخرق الكفن) لأنه إفساد له وتقبيح، مع الامر بتحسينه. قال أبو الوفاء (ولو خيف نبشه) قال في المبدع وغيره وهو ظاهر كلام غيره. وجوزه أبو المعالي، إن خيف نبشه. (وكرهه) أي تخريق الكفن الامام (أحمد) لما تقدم، (وإن كفن في قميص) كقميص الحي (بكمين ودخاريص، و) في (إزار ولفافة. جاز من غير كراهة. وظاهره: ولو لم تتعذر اللفائف ويجعل المئزر مما يلي جسده) لأنه (ص): ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص: أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة.
وهذا عادة الحي (ولا يزر عليه) أي الميت (القميص) لأنه لا يسن للحي زره فوق إزار، لعدم الحاجة. (ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لأنه لا منة) لجريان العادة بذلك.
(وعكسه الكفن والمؤنة) أي مؤنة التجهيز فلا يصرف ذلك من مسبل بقول بعض الورثة، لما فيه من المنة. (ولو بذله بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قبوله) لما في ذلك من المنة عليهم وعلى الميت. وكذلك إن تبرع أجنبي بتكفين فأبى الورثة أو بعضهم، (لكن ليس للبقية) أي بقية الورثة إذا تبرع به أحدهم (نقله) أي الميت، (و) لا (سلبه من كفنه) الذي تبرع به أحدهم (بعد دفنه) فيه. فإنه ينقل بطلب باقيهم (بخلاف مبادرته إلى ملك الميت لانتقاله) أي الملك (إليهم). وفي إبقائه إسقاط لحقهم من التصرف فيه، (لكن يكره) لهم نقله، لما فيه من هتك حرمته. (ويسن تكفين امرأة في خمسة أثواب بيض) من قطن (إزار وخمار، ثم قميص: وهو الدرع، ثم لفافتين) استحبابا. لما روى أحمد وأبو داود - وفيه ضعف - عن ليلى الثقفية قالت: كنت فيمن غسل