في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي (ص) ويخلص الدعاء للميت، ثم يسلم. وتكون الصلاة عليه (كما في التشهد) لأنه (ص) لما سألوه: كيف نصلي عليك؟ علمهم ذلك. وقال في الكافي:
لا تتعين صلاة، لأن القصد مطلق الصلاة. ومعناه في الشرح: (ولا يزيد عليه) أي على ما في التشهد، خلافا للقاضي. فإنه استحب بعدها: اللهم صل على ملائكتك المقربين، وأنبيائك المرسلين، وأهل طاعتك أجمعين، من أهل السماوات وأهل الأرضين، إنك على كل شئ قدير. (ويدعو) للميت (في) التكبيرة (الثالثة سرا بأحسن ما يحضره) لقوله (ص): إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وابن ماجة، وفيه ابن إسحاق. (ولا توقيت) أي تحديد (فيه)، أي في الدعاء للميت، نص عليه. لما سبق (ويسن) الدعاء (بالمأثور) أي الوارد في الدعاء للميت، (فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا) حاضرنا (وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شئ قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان) هكذا في الفروع وهو لفظ حديث أبي هريرة. وقال في المقنع وتبعه في المنتهى وغيره: فأحيه على الاسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما قال في المبدع وشرح المنتهى: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة. زاد ابن ماجة: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده وفيه ابن إسحاق، قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط