بضم الحاء أي الخالص، (الذي له قوة تمسك المحل) ليمنع الخارج (ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك) لدعاء الحاجة إليه. (وإن خيف خروج شئ) كدم (من منافذ وجهه) كفمه وأنفه (فلا بأس أن يحشى بقطن) دفعا لتلك المفسدة (وإن خرج منه) أي الميت (شئ بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه، حمل ولم يعد غسل ولا وضوء سواء كان) ذلك (في السابعة أو قبلها) وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا دفعا للمشقة، لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله، وتطهير أكفانه وتجفيفها أو إبدالها. فيتأخر دفنه وهو مخالف للسنة. ثم لا يؤمن مثل هذا بعده. وإن وضع على الكفن ولم يلف ثم خرج منه شئ أعيد غسله، قاله ابن تميم.
(ويسن أن يجعل) الغاسل (في) الغسلة (الأخيرة كافورا) لقوله (ص): واجعلن في الآخرة كافورا متفق عليه ولأنه يصلب الجسم ويبرده ويطيبه ويطرد عنه الهوام. (و) أن يجعل في الأخيرة (سدرا) كسائر الغسلات لما تقدم، (وغسله) أي الميت (بالماء البارد أفضل) لان المسخن يرخيه ولم ترد به السنة: (ولا بأس بغسله بماء حار) إن احتيج إليه لشدة برد أو وسخ لا يزول إلا به. واستحبه ابن حامد لأنه ينقي ما لا ينقي الماء البارد. (و) لا بأس ب (- خلال) إن احتيج إليه لإزالة وسخ. لأن إزالته مطلوبة شرعا. (والأولى: أن يكون) الخلال (من شجرة لينة كالصفصاف) بالفتح: الخلاف، بلغة أهل الشام قاله الأزهري. (ونحوه مما ينقي ولا يجرح) لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي. (وإن جعل) الغاسل ونحوه (على رأسه) أي الميت (قطنا فحسن) لشرفه، (ويزيل) الغاسل (ما بأنفه) أي الميت، (وصماخيه من أذى) تكميلا لطهارته. (ف) - لا بأس بغسله ب (- أشنان إن احتيج إليهن) أي الماء الحار والخلال، والأشنان لوسخ أو نحوه. (وإلا) بأن لم يحتج إليهن، (كره في الكل) لأن السنة لم ترد به، ومع عدم الحاجة إليه يكون كالعبث. (وإن كان الميت، شيخا أو به حدب أو نحو ذلك وأمكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك) إزالة للمثلة. (وإن لم يمكن) ذلك (إلا بعسف