وأمواتا رواه أبو داود. ولقول حذيفة: وجهوني. (و) توجيهه (على جنبه الأيمن إن كان المكان واسعا أفضل). روي عن فاطمة بنت النبي (ص) أنها قالت لام رافع: استقبلي بي القبلة، ثم قامت فاغتسلت أحسن ما تغتسل، ولبست ثيابا جددا وقالت: إني الآن مقبوضة، ثم استقبلت القبلة متوسدة يمينها. (وإلا) بأن لم يكن المكان واسعا وجه (على ظهره) أي مستلقيا على قفاه وأخمصاه إلى القبلة. كالموضوع على المغتسل (وعنه) يوجه (مستلقيا على قفاه) واسعا كان المكان أو ضيقا، (اختاره الأكثر)، وعليه العمل. (قال جماعة: يرفع رأسه) أي المحتضر إذا كان مستلقيا (قليلا ليصير وجهه إلى القبلة، دون السماء، واستحب الموفق والشارح تطهير ثيابه قبل موته) لأن أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال: سمعت النبي (ص) يقول: الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها رواه أبو داود. وذكر ابن الجوزي أن بعض العلماء قال: المراد بثيابه عمله. قال: واستدل بقوله:
* (وثيابك فطهر) * ويؤيده أنه لم يفعله الأكثر، (فإذا مات سن تغميض عينيه) لأنه (ص) أغمض أبا سلمة. وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم. وعن شداد مرفوعا: إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا، فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت رواه أحمد، ولئلا يقبح منظره، ويساء به الظن. (ويكره) التغميض (من جنب وحائض، وأن يقرباه) أي الميت، حائض أو جنب. نص عليه (وللرجل أن يغمض ذات محرمه) كأمه وأخته وأم زوجته وأخته من رضاع. (و) للمرأة أن (تغمض ذا محرمها) كأبيها وأخيها، ويغمض الأنثى مثلها أو صبي. وفي الخنثى وجهان. (ويقول) حين تغميضه: (بسم الله وعلى وفاة رسول الله)، نص عليه (ولا يتكلم من حضره إلا بخير) لما تقدم من قوله (ص): وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قاله أهل الميت. (ويشد لحييه) لئلا يدخله