شرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، أو عطس، أو طال بقاؤه عرفا، غسل. وصلي عليه وجوبا). أما من مات بغير فعل العدو فلعدم مباشرتهم قتله وتسببهم فيه. فأشبه من مات بمرض وأما من وجد ميتا ولا أثر به فلان الأصل وجوب الغسل والصلاة. فلا يسقط يقين ذلك بالشك في مسقطه. فإن كان به أثر لم يغسل ولم يصل عليه، زاد أبو المعالي: لا دم من أنفه أو دبره أو ذكره. لأنه معتاد. قال القاضي وغيره: اعتبرنا الأثر هنا احتياطا للغسل ولم نعتبره في القسامة. احتياطا لوجوب الدم. وأما من حمل بعد جرحه فأكل ونحوه فإنه يغسل لتغسيله (ص) سعد بن معاذ، ولان ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة. والأصل وجوب الغسل والصلاة. ومعنى قوله: حتف أنفه. أي بغير سبب يفضي إلى الموت من جرح أو ضرب أو غيره. (ومن قتل مظلوما، حتى من قتله الكفار صبرا في غير الحرب ألحق بشهيد المعركة) في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. لقول سعيد بن زيد: سمعت النبي (ص) يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصححه. ولأنهم مقتولون بغير حق. أشبهوا قتلى الكفار، فلا يغسلون.
تتمة: قال ابن تميم: من قتله المسلمون أو الكفار خطأ يغسل رواية واحدة.
(والشهداء غير شهيد المعركة) وهو من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال (بضعة وعشرون) شهيدا. (المطعون) أي الميت بالطاعون (والمبطون، والغريق، والشريق، والحريق، وصاحب الهدم) أي من مات بانهدام شئ عليه. كمن ألقى عليه حائط ونحوه، لقوله (ص): والشهداء خمس: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله قال الترمذي: حسن صحيح. (و) صاحب (ذات الجنب، و) صاحب (السل) بكسر السين، (وصاحب اللقوة) بفتح اللام داء في الوجه. (والصابر في الطاعون والمتردي من رؤوس الجبال) إن لم يكن بفعل الكفار. فإن كان كذلك فمن شهداء