أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه كما لو أفسده بالاكل أو أفسد صومه الواجب بالجماع فلزمه قضاؤه كغير رمضان (المسألة الثانية) ان الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل العلم. وحكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير لا كفارة عليه لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بافساد قضائها فلا تجب في أدائها كالصلاة ولنا ما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال " مالك؟ " قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال لا قال " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال لا. قال " فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ " قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل فقال " أين السائل؟ " فقال أنا قال " خذ هذا فتصدق به " فقال الرجل: على أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال " أطعمه أهلك " متفق عليه. ولا يجوز اعتبار الأداء في ذلك بالقضاء لأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به، والقضاء محله الذمة، والصلاة لا يدخل في جبرانها المال بخلاف مسئلتنا
(٥٥)