وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل (والثانية) لا كفارة عليها. قال أبو داود سئل أحمد من اتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟
قال ما سمعنا ان على امرأة كفارة. وهذا قول الحسن وللشافعي قولان كالروايتين، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان ان يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشئ مع علمه بوجود ذلك منها ولأنه حق مال يتعلق بالوطئ من بين جنسه فكان على الرجل كالمهر (فصل) وان أكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها رواية واحدة وعليها القضاء قال ههنا:
سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها فجامعها أعليها القضاء؟ قال نعم قلت وعليها كفارة؟ قال لا وهذا قول الحسن ونحو ذلك قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وعلى قياس ذلك إذا وطئها نائمة، وقال مالك في النائمة عليها القضا بلا كفارة والمكرهة عليها القضاء والكفارة. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: إن كان الاكراه بوعيد حتى فعلت كقولنا، وإن كان إلجاء لم تفطر وكذلك أن وطئها وهي نائمة. ويخرج من قول أحمد في رواية ابن القاسم: كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره. انه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة لأنها لم يوجد منها فعل فلم تفطر كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها، ووجه الأول انه جماع في الفرج فأفسد الصوم كما لو أكرهت بالوعيد