وطاوس وابن المنذر وداود لأن الله تعالى قال (ومن قتله منكم متعمدا) فدليل خطابه انه لاجزاء على الخاطئ لأن الأصل براءة الذمة فلا يشغلها إلا بدليل، ولأنه محظور للاحرام لا يفسده فيجب التفريق بين خطأه وعمده كاللبس والطيب ووجه الأولى قول جابر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا وقال عليه السلام في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ولم يفرق. رواهما ابن ماجة. ولأنه ضمان اتلاف استوى عمده وخطؤه كمال الآدمي (الفصل الثالث) ان الجزاء لا يجب إلا على المحرم ولا فرق بين احرام الحج وإحرام العمرة لعموم النص فيهما. ولا خلاف في ذلك ولا فرق بين الاحرام بنسك واحد وبين الاحرام بنسكين وهو القارن لأن الله تعالى لم يفرق بينهما (الفصل الرابع) ان الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد لأنه الذي ورد به النص بقوله تعالى (لا تقتلوا الصيد) والصيد ما جمع ثلاثة أشياء وهو أن يكون مباحا أكله لا مالك له ممتنعا فيخرج بالوصف الأول كل ما ليس بمأكول لا جزاء فيه كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات. قال أحمد إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله. وقال كل ما يؤذي إذا أصابه المحرم يؤكل لحمه وهذا قول أكثر أهل العلم الا أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد بين المأكول وغيره كالسبع المتولد من الضبع والذئب تغليبا لتحريم قتله كما علقوا التحريم في أكله، وقال بعض أصحابنا في أم حبين جدي وأم حبين دابة منتفخة البطن فهذا خلاف القياس فإن أم حبين لا تؤكل لكونها مستخبثة عند العرب حكي ان رجلا من العرب سئل ما تأكلون؟ قال أدب ودرج الا أم حبين. فقال السائل ليهن أم حبين العافية. وإنما تبعوا فيها قضية عثمان رضي الله عنه فإنه قضى فيها بحلاق وهو الجدي والصحيح أنه لا شئ فيها. وفي القمل روايتان ذكرناهما فيما مضى والصحيح أنه لا شئ فيه لأنه غير مأكول وهو من المؤذيات ولا مثل له ولا قيمة، قال ميمون بن مهران كنت عند عبد الله بن عباس فسأله رجل فقال:
أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس تلك ضالة لا تبتغى. وقال القاضي إنما الروايتان