ومن غصبه لزمه رده ويلزمه إزالة يده المشاهدة عنه. ومعناه إذا كان في قبضته أو رحله أو خيمته أو قفص معه أو مربوطا بحبل معه لزمه إرساله، وبهذا قال مالك وأصحاب الرأي. وقال الثوري: هو ضامن لما في بيته أيضا. وحكي نحو ذلك عن الشافعي وقال أبو ثور ليس عليه إرسال ما في يده وهو أحد قولي الشافعي لأنه في يده أشبه ما لو كان في يده الحكمية. ولأنه لا يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته بدليل الصيد في الحرم. ولنا على أنه لا يلزمه إزالة يده الحكمية انه لم يفعل في الصيد فعلا فلم يلزمه شئ كما لو كان في ملك غيره، وعكس هذا إذا كان في يده المشاهدة فإنه فعل الامساك في الصيد فكان ممنوعا منه كحالة الابتداء فإن استدامة الامساك إمساك بدليل انه لو حلف لا يمسك شيئا فاستدام امساكه حنث. إذا ثبت هذا فإنه متى أرسله لم يزل ملكه عنه، ومن أخذه رده إذا حل، ومن قتله ضمنه له لأن ملكه كان على وإزالة الأثر لا يزيل الملك بدليل الغصب والعارية فإن تلف في يده قبل إرساله بعد إمكانه ضمنه لأنه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي وإن كان قبل امكان الارسال فلا ضمان لأنه ليس بمفرط ولا متعد، فإن أرسله انسان من يده فلا ضمان عليه لأنه فعل ما يلزمه فعله، ولان اليد قد زال حكمها وحرمتها فإن أمسكه حتى حل فملكه باق عليه لأن ملكه لم يزل بالاحرام، وإنما زال حكم المشاهدة فصار كالعصير يتخمر ثم يتخلل قبل اراقته (فصل) ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بالبيع ولا بالهبة ونحوهما من الأسباب فإن الصعب بن جثامة أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه وقال " إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم " فإن أخذه بأحد هذه الأسباب ثم تلف فعليه جزاؤه، وإن كان مبيعا فعليه القيمة أو رده إلى مالكه، فإن أرسله فعليه ضمانه كما لو أتلفه وليس عليه جزاء وعليه رد المبيع أيضا ويحتمل أن يلزمه ارساله كما لو كمان مملوكا له لأنه لا يجوز له اثبات يده المشاهدة على الصيد، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي
(٥٤٨)