عن الأول فعليه للثاني كفارة، وإلا فلا شئ للثاني لأنها كفارة تجب بفعل محظور في الاحرام فيدخل جزاؤها قبل التكفير كاللبس والطيب. ولنا أنها كفارة عن قتل فاستوى فيه المبتدئ والعائد كقتل الآدمي، ولأنها بدل متلف يجب به المثل أو القيمة فأشبه بدل مال الآدمي. قال احمد روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ وفيمن قتل ولم يسألوه هل كان قتل قبل هذا أولا؟ وإنما هذا يعني لتخصيص الاحرام ومكانه. والآية اقتضت الجزاء على العائد بعمومها، وذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب كما قال الله تعالى (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله * ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقد ثبت أن العائد لو انتهى كان له ما سلف وأمره إلى الله، ولا يصح قياس جزاء الصيد على غيره ولان جزاءه مقدر به، ويختلف بصغره وكبره ولو أتلف صيدين معا وجب جزاؤهما فكذلك إذا تفرا بخلاف غيره من المحظورات (فصل) ويجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته نص أحمد لأنها كفارة فجاز تقديمها على الموت ككفارة قتل الآدمي، ولأنها كفارة فأشبهت كفارة الظهار واليمين (مسألة) قال (ولو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد) يروى عن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات (إحداهن) ان الواجب جزاء واحد وهو الصحيح ويروي هذا عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال عطاء والزهري والنخعي والشعبي والشافعي وإسحاق (والثانية) على كل واحد جزاء رواهما ابن أبي موسى واختارها أبو بكر وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة ويروى عن الحسن لأنها كفارة قتل يدخلها الصوم أشبهت كفارة قتل الآدمي (والثالثة) إن كان صوما صام كل واحد صوما تاما وإن كان غير ذلك فجزاء واحد وإن كان أحدهما هدي والاخر صوم فعلى المهدي بحصته وعلى الآخر صوم تام لأن الجزاء ليس بكفارة وإنما هو بدل بدليل ان الله تعالى عطف عليه الكفارة فقال تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم) والصوم كفارة ككفارة قتل الآدمي. ولنا قول الله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم) والجماعة قد
(٥٤٦)