جناحين وتبيض فهي كالدجاجة والإوز وأوجب فيها بدنة لأن عمر وعليا وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم حكموا فيها ببدنة، وبه قال عطاء ومجاهد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وحكي عن النخعي أن فيها قيمتها، وبه قال أبو حنيفة وخالفه صاحباه واتباع النص في قوله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم) والآثار أولى ولان النعامة تشبه البعير في خلقته فكان مثلا لها فيدخل في عموم النص في الحمام شاة حكم به عمر وابن عمر وابن عباس ونافع بن الحارث في حمام الحرم وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وعروة وقتادة والشافعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك فيه قيمته الا أن مالكا وافق في حمام الحرم لحكم الصحابة ففيما عداه يبقى على الأصل قلنا: روي عن ابن عباس في الحمام حال الاحرام كمذهبنا ولأنها حمامة مضمونة لحق الله تعالى فضمنت بشاة كحمامة الحرم ولأنها متى كانت الشاة مثلا لها في الحرم فكذلك في الحل فيجب ضمانها بها لقول الله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم) وقياس الحمام على الحمام أولى من قياسه على غيره، وقول الخرقي " وما أشبهها " يعني ما يشبه الحمامة في أنه يعب الماء أي يضع منقاره فيه فيكرع كما تكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وأنما أوجبوا فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء مثلها ولا يشرب مثل شرب بقية الطيور. قال أحمد في رواية أبي القاسم وشندي: كل طير يعب الماء يشرب مثل الحمام ففيه شاة فيدخل في هذا الفواخت والوراشين والسقايين والقمري والدبسي والقطا لأن كل واحد من هذه تسمية العرب حماما وقد روي عن الكسائي أنه قال كل مطوق حمام وعلى هذا القول الحجل حمام لأنه مطوق (فصل) وما كان أكبر من الحمام كالحباري والكركي والكروان والحجل والإوز الكبير من طير الماء ففيه وجهان (أحدهما) فيه شاة لأنه روي عن ابن عباس وجابر وعطاء أنهم قالوا في الحجلة والقطاة والحباري شاة شاة، وزاد عطاء في الكركي والكروان وابن الماء ودجاج الحبش والحرب شاة شاة والحرب هي فرخ الحباري لأن إيجاب الشاة في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه (والوجه الثاني) فيه قيمته وهو مذهب الشافعي لأن القياس يقتضي وجوبها في جميع الطير تركناه في الحمام لاجماع الصحابة رضي الله عنهم ففي غيره يرجع إلى الأصل
(٥٤٢)