ذلك مستحباها، وروى ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسئل يوم النحر بمنى قال رجل رميت بعد ما أمسيت فقال " لا حرج " رواه البخاري، فإن أخرها إلى الليل لم يومها حتى نزول الشمس من الغد، وبهذا قال أبو حنيفة وإسحاق، وقال الشافعي ومحمد بن المنذر ويعقوب يرمي ليل القول النبي صلى الله عليه وسلم " ارم ولا حرج " ولنا أن ابن عمر قال من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد وقول النبي صلى الله عليه وسلم " ارم ولا حرج " إنما كان في النهار لأنه سأله في يوم النحر ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس وقال مالك يرمي ليلا وعليه دم ومرة قال لا دم عليه (فصل) ولا يجزئه الرمي الا أن يقع الحصى في المرمى فإن وقع دونه لم يجزئه في قولهم جميعا لأنه مأمور بالرمي ولم برم وان طرحها طرحا أجزأه لأنه يسمى رميا وهذا قول أصحاب الرأي وقال ابن القاسم لا يجزئه، وان رمى حصاة فوقعت في غير المرمى فأطارت حصاة أخرى فوقعت في المرمى لم يجزه لأن التي رماها لم تقع في المرمى وان رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يجزه لأنها لم تقع في المرمى وان وقعت على موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت على المرمى أو على ثوب انسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته لأن حصوله بفعله وان نفضها ذلك الانسان عن ثوبه فوقعت في المرمى فعن أحمد رحمه الله انها تجزئه لأنه انفرد برميها وقال ابن عقيل لا يجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني فأشبه ما لو اخذها بيده فرمى بها وان رمى حصاة فشك هل وقعت في المرمي أولا لم يجزئه لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته فلا يزول بالشك وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه أجزأته لأن الظاهر
(٤٥٠)