يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر متفق عليهما فإن أخره إلى الليل فلا بأس فإن ابن عباس وعائشة رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل رواهما أبو داود والترمذي، وقال في كل واحد منهما حديث حسن، وأما وقت الجواز فاوله من نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر من يوم النحر وآخره آخر أيام النحر، وهذا مبني على أول وقت الرمي وقد مضى الكلام فيه، وأما آخر وقته فاحتج بأنه نسك يفعل في الحج فكان آخره محدودا كالوقوف والرمي والصحيح أن آخر وقته غير محدود فإنه متى أتى به صح بغير خلاف وإنما الخلاف في وجوب الدم فيقول إنه طاف فيما بعد أيام النحر طوافا صحيحا فلم يلزمه دم كما لو طاف أيام النحر فاما الوقوف والرمي فإنهما لما كان موقتين كان لهما وقت يفوتان بفواته وليس كذلك الطواف فإنه متى أتى به صح (فصل) وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم سوى أنه ينوي به طواف الزيارة ويعينه بالنية ولا رمل فيه ولا اضطباع قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه والنية شرط هذا الطواف وهذا قول إسحاق وابن القاسم صاحب مالك وابن المنذر وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يجزئه وان لم ينو الفرض الذي عليه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة والصلاة لا تصح الا بالنيات اتفاقا
(٤٦٦)