ذلك كان مشهورا عندهم فاستغني عن ذكره ولا يمتنع الحل من العبادة بما كان محرما فيها كالسلام من الصلاة (فصل) ويجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر لأنه إذا جاز تأخير النحر المقدم عليه فتأخيره أولى فإن أخره عن ذلك ففيه روايتان (إحداهما) لا دم عليه وبه قال عطاء وأبو يوسف وأبو ثور ويشبه مذهب الشافعي لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) ولم يتبين آخره فمتى أتى به أجزأه كطواف الزيارة والسعي ولأنه نسك أجزأه (1) إلى وقت جواز فعله فأشبه السعي وعن أحمد عليه دم بتأخيره وهو مذهب أبي حنيفة لأنه نسك أخره عن محله ومن ترك نسكا فعليه دم ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير والعامد والساهي. وقال مالك والثوري وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: من تركه حتى حل فعليه دم لأنه نسك فيأتي به في احرام الحج كسائر مناسكه ولنا ما تقدم (فصل) والأصلع الذي لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي قال ابن
(٤٦٠)