(مسألة) قال (ثم قد حل له كل شي ء الا النساء) وجملة ذلك أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق حل له كل ما كان محظورا بالاحرام الا النساء هذا الضحيح من مذهب احمد رحمه الله نص عليه في رواية جماعة فيبقى ما كان محرما عليه من النساء من الوطئ والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح ويحل له ما سواه. هذا قول ابن الزبير وعائشة وعلقه وسالم وطاوس والنخعي وعبد الله بن الحسين وخارجة بن زيد والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
وروي أيضا عن ابن عباس وعن أحمد أنه يحل له كل شي الا الوطئ في الفرج لأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحل له كل شئ الا النساء والطيب وروي ذلك عن ابن عمر وعروة بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير لأنه من دواعي الوطئ فأشبه القبلة. وعن عروة أنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب وروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولنا ماروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شئ الا النساء " رواه سعيد وفي لفظ " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شئ الا النساء " رواه سعيد وفي لفظ " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شئ