شهدت الإفاضتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وهو كاف بعيره ولبى حتى رمى جمرة العقبة.
وعن الأسود قال: أفاض عمر عشية عرفة وهو يلبي بثلاث " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك " ولان التلبية من شعار الحج فلا يقطع إلا بالشروع في الاحلال وأوله رمي جمرة العقبة (مسألة) قال (ويأخذ حصى الجمار من طريقة أو من مزدلفة) إنما استحب ذلك لئلا يشتغل عند قدومه بشئ قبل الرمي فإن الرمية تحية له كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشئ قبله. وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع واستحبه الشافعي. وعن أحمد قال خذ الحصى من حيث شئت وهو قول عطاء وابن المنذر وهو أصح إن شاء الله تعالى لأن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته " القط لي حصى " فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول " أمثال هؤلاء فارموا " ثم قال " أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين " رواه ابن ماجة وكان ذلك بمنى ولا خلاف في أنه يجزئه أخذه من حيث كان والتقاط الحصى أولى من تكسيره لهذا الخبر، ولأنه لا يؤمن في التكسير أنى طير إلى وجهه شئ يؤذيه، ويستحب أن تكون الحصيات كحصى الخذف لهذا الخبر، ولقول جابر في حديثه كل حصاة منها مثل حصى الخذف، وروى سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس " إذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف " رواه أبو داود. قال الأثرم يكون أكبر من الحمص ودون البندق، وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم، فإن رمى بحجر كبير فقد روي عن أحمد أنه قال لا يجزئه حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا القدر ونهى عن تجاوزه