والشافعي أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة واختاره أبو حفص العكبري وحمل عليه كلام الخرقي وحكى ابن عبد البر ذلك إجماعا وظاهر كلام الخرقي ما قلناه فإنه قال ولو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الإمام فعليه دم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه " ولأنه من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف كبعد الزوال وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتا للوقوف كبعد العشاء وإنما وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف (فصل) وكيفما حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما وان مر بها مجتازا فلم يعلم أنها عرفة أجزأه أيضا، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقال أبو ثور لا يجزئه لأنه لا يكون واقفا الا بإرادة. (1) ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم " وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا " ولأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل فاجزأه كما لو علم، وان وقف وهو مغمى عليه أو مجنون ولم يفق حتى خرج منها لم يجزئه وهو قول الحسن والشافعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر وقال عطاء في المغمى عليه يجزئه، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وقد توقف احمد رحمه الله في هذه المسألة وقال: الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه وذلك لأنه لا يعتبر له نية (2) ولا طهارة ويصح من النائم فصح من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة ومن نصر الأول قال ركنا من أركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كسائر أركانه قال ابن
(٤٣٤)