والامر يقتضى الوجوب، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولان الرمي بالكبير ربما آذي من يصيبه وقال بعض أصحابنا يجزئه مع تركه للسنة لأنه قد رمى بالحجر وكذلك الحكم في الصغير (فصل) ويجزئ الرامي بكل ما يسمى حصى وهي الحجارة الصغار سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر من المرمر أو البرام أو المرو وهو الصوان أو الرخام أو الكذان أو حجر المسن وهو قول مالك والشافعي وقال القاضي: لا يجزئ الرخام ولا البرام والكذان ويقتضي قوله أن لا يجزئ المرو ولا حجر المسن. وقال أبو حنيفة: يجوز بالطين والمدر وما كان من جنس الأرض، ونحوه قال الثوري وروي عن سكينة بنت الحسين أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى تكبر مع كل حصاة وسقطت حصاة فرمت بخاتمها ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي مثل حصى الخذف فلا يتناول غير الحصى ويتناول جميع أنواعه فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ولا إلحاق غيره به لأنه موضع لا يدخل القياس فيه (فصل) إن رمى بحجر أخذ من المرمى لم يجزه، وقال الشافعي يجزه لأنه حصى فيدخل في العموم ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير المرمى وقال " خذوا عني مناسككم " ولأنه لو جاز الرمي بما رمى به لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه ولا تكسيره. والاجماع على خلافه، ولان ابن عباس قال: ما يقبل منها يرفع وإن رمى بخاتم فضة حجرا لم يجزه في أحد الوجهين لأنه تبع والرمي بالمتبوع لا التابع (مسألة) قال (والاستحباب أن يغسله) اختلف عن أحمد في ذلك فروي عنه أنه مستحب لأنه روي عن ابن عمر أنه غسله وكان طاوس يفعله، وكان ابن عمر يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أحمد أنه لا يستحب وقال: لم يبلغنا أن النبي
(٤٤٦)