جميعا قال ابن المنذر ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم، وتخلفت عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل وصلى ابن الزبير بمكة (فصل) فإن صادف يوم التروية يوم جمعة فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس ممن تجب عليه الجمعة لم يخرج حتى يصليها لأن الجمعة فرض والخروج إلى منى في ذلك الوقت غير فرض فاما قبل الزوال فإن شاء خرج، وإن شاء أقام حتى يصلي فقد روي أن ذلك وافق أيام عمر بن عبد العزيز فخرج إلى منى، وقال عطاء كل من أدركت يصنعونه أدركتهم يجمع (1) بمكة إمامهم ويخطب، ومرة لا يجمع ولا يخطب، فعلى هذا إذا خرج الإمام أمر بعض من تخلف أن يصلي بالناس الجمعة وقال احمد إذا كان والي مكة بمكة يوم الجمعة يجمع بهم قيل له يركب من منى فيجئ إلى مكة فيجمع بهم؟ قال لا إذا كان هو بعد بمكة (مسألة) قال (فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة فأقام بها حتى يصلي الظهر والعصر بإقامة لكل صلاة وان أذن فلا بأس، وان فاته مع الإمام صلى في رحله) وجملة ذلك أن المستحب أن يدفع إلى الموقف من منى إذا طلعت الشمس يوم عرفة فيقيم بنمرة وان شاء بعرفة حتى تزول الشمس ثم يخطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها مناسكهم من موضع الوقوف
(٤٢٤)