والسنة التعجيل في ذلك فقد روى سالم أن الحجاج أرسل إلى ابن عمر: أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم قال إذا كان ذاك رحنا، فلما أراد ابن عمر أن يروح قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ، فلما قالوا قد زاغت ارتحل رواه أبو داود وقال ابن عمر غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة أتى عرفة فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة وقد ذكرنا حديث جابر في هذا القول ابن عبد البر هذا كله لا خلاف فيه بين علماء المسلمين (فصل) ويجوز الجمع لكل من بعرفة من مكي وغيره، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الإمام وذكر أصحابنا انه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا إلحاقا له بالقصر وليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال " أتموا فانا سفر " ولو حرم الجمع لبينه لهم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ، وقد كان عثمان يتم الصلاة لأنه أتخذ أهلا ولم يترك الجمع وروى نحو ذلك عن ابن الزبير. قال ابن أبي مليكة وكان ابن الزبير يعلمنا المناسك فذكر أنه قال: إذا أفاض فلا صلاة الا يجمع. رواه الأثرم. وكان عمر بن عبد العزيز والي مكة فخرج فجمع بين الصلاتين ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة
(٤٢٦)