(فصل) إذا تكرر الجماع فإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة ثانية كالأول وان لم يكن كفر عن الأول فكفارة واحدة وعنه أن لكل وطئ كفارة لأنه سبب للكفارة فأوجبها كالأول والمذهب الأول لأنه جماع موجب للكفارة فإذا تكرر قبل التكفير عن الأول لم يوجب كفارة ثانية كما في
(٣١٨)