ولنا على وجوب البدنة إذا كفر أنه وطئ في احرام ولم يتحلل منه ولا أمكن تداخل كفارته في غيره فأشبه الوطئ الأول ولان الاحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفارات فكذلك في الوطئ ولأنه إذا لم يكفر عن الأول فتتداخل كفارته كما يتداخل حكم المهر والحد، والتحديد بعدم التكفير أولى من التحديد بالمجلس الواحد لما ذكرنا من المهر والحد والتكفير في اليمين والظهار وغيرهما
(٣٢١)