(مسألة) قال (وان نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم وان كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة) وجملة ذلك أن الحج لا يفسد بتكرار النظر أنزل أو لم ينزل روي ذلك عن ابن عباس وهو قول أبي حنيفة والشافعي وروي عن الحسن وعطاء ومالك فيمن ردد النظر حتى أمنى عليه حج قابل لأنه أنزل بفعل محظور أشبه الانزال بالمباشرة
(٣٢٩)