باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له (مسألة) قال أبو القاسم (ويتوقى في احرامه ما نهاه الله عنه من الرفث وهو الجماع والفسوق وهو السباب والجدال وهو المراء) يعني بقوله ما نهاه الله عنه قوله سبحانه (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهذا صيغته صيغة النفي أريد به النهي كقوله سبحانه (لا تضار والدة بولدها) والرفث هو الجماع روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار ومجاهد والحسن والنخعي والزهري وقتادة، وروي عن ابن عباس أنه قال: الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز، وان يعرض لها بالفحش من الكلام، وقال أبو عبيدة: الرفث لغا الكلام وأنشد قول العجاج * عن اللغا ورفث التكلم * وقيل الرفث هو ما يكنى عنه من ذكر الجماع، وروي عن ابن عباس أنه أنشد بيتا فيه التصريح بما يكنى عنه من الجماع وهو محرم فقيل له في ذلك، فقال إنما الرفث ما روجع به النساء، وفي لفظ
(٢٦٤)