(مسألة) قال (ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح) وإنما كان ذلك لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب فلم تحرم النكاح كالصوم ولان النكاح طاعة وحضوره قربة ومدته لا تتطاول فيتشاغل به عن الاعتكاف فلم يكره فيه كتشميت العاطس ورد السلام (فصل) ولا بأس أن يتنظف بأنواع التنظيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل رأسه وهو معتكف وله أن يتطيب ويلبس الرفيع من الثياب وليس ذلك بمستحب، قال أحمد لا يعجبني أن يتطيب وذلك لأن الاعتكاف عبادة تختص مكانا فكان ترك الطيب فيها مشروعا كالحج، وليس ذلك بمحرم لأنه لا يحرم اللباس ولا النكاح فأشبه الصوم (فصل) ولا بأس أن يأكل المعتكف في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع منه كيلا يلوث المسجد ويغسل يده في الطست ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز أن يخرج لغسل يده لأن من ذلك بدا وهل يكره تجديد الطهارة في المسجد؟ فيه روايتان (إحداهما) لا يكره لأن أبا العالية قال حدثني من كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ما حفظت لكم منه انه كان يتوضأ في المسجد، وعن ابن عمر أنه قال: كان يتوضأ في المسجد الحرام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء، وعن ابن سيرين قال: كان أبو بكر وعمر والخلفاء يتوضئون في المسجد، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وابن جريج (والأخرى) يكره لأنه لا يسلم من أن يبصق في المسجد أو يتمخط والبصاق في المسجد خطيئة ويبل
(١٥١)