من المسجد مكانا يمنع المصلين من الصلاة فيه، وان خرج من المسجد للوضوء وكان تجديدا بطل لأنه خروج لما له منه بد وإن كان وضوءا من حدث لم يبطل لأن الحاجة داعية إليه سواء كان في وقت الصلاة أو قبلها لأنه لابد من الوضوء للمحدث وإنما يتقدم عن وقت الحاجة إليه لمصلحة وهو كونه على وضوء وربما يحتاج إلى صلاة النافلة به (فصل) إذا أراد أن يبول في المسجد في طست لم يبح له ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا وهو مما يقبح ويفحش ويستخفى به فوجب صيانة المسجد عنه كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله، وان أراد الفصد أو الحجامة فيه فكذلك ذكره القاضي لأنه إراقة نجاسة في المسجد فأشبه البول فيه، وان دعت إليه حاجة كبيرة خرج من المسجد ففعله وان استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه كالمرض الذي يمكن احتماله، وقال ابن عقيل يحتمل أن يجوز الفصد في المسجد في طست بدليل ان المستحاضة يجوز لها الاعتكاف ويكون تحتها شئ يقع فيه الدم، قالت عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري. والفرق بينهما ان المستحاضة لا يمكنها التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد (مسألة) قال (والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة وتفعل كما فعل الذي خرج لفتنة) وجملته ان المعتكفة إذا توفى زوجها لزمها الخروج لقضاء العدة، وبهذا قال الشافعي، وقال ربيعة ومالك وابن المنذر تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه لأن الاعتكاف المنذور واجب والاعتداد في البيت واجب فقد تعارض واجبان فيقدم أسبقهما ولنا ان الاعتداد في بيت زوجها واجب فلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل ودليلهم ينتقض بالخروج إلى الجمعة وسائر الواجبات وظاهر كلام الخرقي انها كالذي خرج لفتنة وانها تبني وتقضي وتكفر، وقال القاضي لا كفارة عليها لأن خروجها واجب وقد مضى القول فيه (فصل) وليس للزوجة أن تعتكف الا باذن زوجها ولا للمملوك أن يعتكف الا باذن سيده لأن منافعهما مملوكة لغيرهما والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها وليس بواجب عليهما بالشرع فكان
(١٥٢)