فيه وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم فيه مخالفا ويجوز أن يبيت فيه وظاهر كلام الخرقي أن رحبة المسجد منه وليس للمعتكف الخروج إليها لقوله في الحائض يضرب لها خباء في الرحبة والحائض ممنوعة من المسجد وقد روى عن أحمد ما يدل على هذا وروى عنه المروذي أن المعتكف يخرج إلى رحبة المسجد هي من المسجد، قال القاضي إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له وان لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم المسجد فكأنه جمع بين
(١٤٠)