لا يبلع ريقه فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شئ أفطر به كما لو تعمد أكله (والثاني) العلك القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي فهذا يكره مضغه ولا يحرم وممن كره الشعبي والنخعي ومحمد بن علي وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وذلك لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش ورخصت عائشة في مضغه وبه قال عطاء لأنه لا يصل إلى الجوف فهو كالحصاة يضعها في فيه ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر وان وجد طعمه في حلقه ففيه وجهان (أحدهما) يفطره كالكحل إذا وجد طعمه في حلقه (والثاني) لا يفطره لأنه لم ينزل منه شئ ومجرد الطعم لا يفطر بدليل أنه قد قيل من لطخ باطن قدمه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطر بخلاف الكحل فإن أجزاءه تصل إلى الحلق ويشاهد إذا تنخع قال احمد: من وضع في فيه درهما أو دينارا وهو صائم ما لم يجد طعمه في حلقه فلا بأس به وما يجد طعمه فلا يعجبني. وقال عبد الله سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط قال يعجبني أن يبزق (فصل) قال أحمد أحب إلي أن يجتنب دوق الطعام فإن فعل لم يضره ولا بأس به. قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشئ يريد شراءه، والحسن كان يمضع الجوز لابن ابنه وهو صائم ورخص فيه إبراهيم، قال ابن عقيل يكره من غير حاجة ولا بأس به مع الحاجة فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر وإلا لم يفطر (فصل) قال احمد لا بأس بالسواك للصائم. قال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي هذا حديث حسن، وقال زياد بن حدير ما رأيت أحدا كان أدوم لسواك رطب وهو صائم من عمر بن الخطاب ولكنه يكون عودا ذاويا، ولم ير أهل العلم بالسواك أول النهار بأسا إذا كان العود يابسا، واستحب أحمد وإسحاق ترك السواك بالعشي. قال أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الأذفر " لتلك الرائحة لا يعجبني للصائم أن يستاك بالعشي، واختلفت الرواية عنه في التسوك بالعود الرطب فرويت عنه الكراهة وهو قول قتادة والشعبي والحكم واسحق ومالك في رواية لأنه مغرر بصومه لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء إلى حلقه فيفطره، وروي عنه لا يكره، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وروي ذلك عن علي وابن عمر وعروة ومجاهد لما رويناه من حديث عمر وغيره من الصحابة (فصل) ومن أصبح بين أسنانه طعام لم يخل من حالين (أحدهما) أن يكون يسيرا لا يمكنه
(٤٦)