مع جهلهما بتحريمه يدل على أن الجهل لا يعذر به ولأنه نوع جهل فلم يمنع الفطر كالجهل بالوقت في حق من يأكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع (مسألة) قال (ومن استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القئ فلا شئ عليه) معنى استقاء تقيأ مستدعيا للقئ وذرعه خروج من غير اختيار منه فمن استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به ومن ذرعه فلا شئ عليه وهذا قول عامة أهل العلم، قال الخطابي لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا، وحكي عن ابن مسعود وابن عباس ان القئ لا يفطر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقئ والاحتلام " ولان الفطر بما يدخل لا بما يخرج ولنا ما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عامدا فليقض " قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ورواه أبو داود (1) وحديثهم غير محفوظ يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف في الحديث قاله الترمذي، والمعنى الذي ذكر لهم يبطل بالحيض والمني (فصل) وقليل القئ وكثيره سواء في ظاهر قول الخرقي وهو إحدى الروايات عن أحمد، والرواية الثانية لا يفطر إلا بملء ء الفم لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ولكن دسعة تملأ الفم " ولان اليسير لا ينقض الوضوء فلا يفطر كالبلغم (والثالثة) نصف الفم لأنه ينقض الوضوء فأفطر به كالكثير والأولى أولى لظاهر الحديث الذي رويناه ولان سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها وحديث الرواية الثانية لا نعرف له أصلا. ولا فرق بين كون القئ طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث والمعنى والله تعالى اعلم بالصواب (مسألة) قال (ومن ارتد عن الاسلام فقد أفطر) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الاسلام في أثناء الصوم انه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الاسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به أو شكه فيما يكفر بالشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ قال الله تعالى (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون *
(٥٢)