" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين * إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين * بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته " رواه أبو داود وان اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه هذا قول القاسم بن محمد والنخعي والثوري والشافعي وابن المنذر وكان ابن عمر وابن سيرين يكرهان الاكل من الذبيحة توجه لغير القبلة والصحيح أن ذلك غير واجب ولم يقم على وجوبه دليل (فصل) وقت نحر الأضحية والهدي ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده نص عليه احمد وقال هو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الأثرم عن ابن عمر ابن عباس وبه قال مالك والثوري ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده. وبه قال الحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي وابن المنذر، وقال ابن سيرين يوم واحد، وعن سعيد بن جبير وجابر ابن زيد في الأمصار يوم واحد وبمنى ثلاثة ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل من النسك فوق ثلاث وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الاكل ثم نسخ تحريم الاكل وبقي وقت الذبح بحاله ولان اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي فلم يجز فيه الذبح كالذي بعده فاما الليالي المتخللة لأيام النحر فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزئ فيها ذبح الهدي والأضحية لأن الله تعالى قال (ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) فذكر الأيام دون الليالي وقال غيره من أصحابنا يجوز ليلتي يومي التشريق الأولتين وهو قول أكثر الفقهاء لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح فجاز الذبح فيهما كالأيام (فصل) وإذا نحر الهدي فرقه على المساكين من أهل الحرم وهو من كان في الحرم فإن أطلقها لهم جاز كما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ثم قال " من شاء فليقتطع " رواه أبو داود
(٤٥٤)