هؤلاء وعن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا بالسيف المحلى يشترى نقدا ونسيئة ويقول فيه الحديد والحمائل وعن الحكم بن عيينة في السيف المحلى يباع بالدراهم إن كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به ومثله أيضا عن الحسن وإبراهيم وهو قول سفيان * وعن إبراهيم النخعي قول آخر في الذهب والفضة يكونان جميعا قال لا يباع الا بوزن واحد منهما كأنه يلغي الواحد (وأما) الأئمة بعدهم فقال الأوزاعي إن كانت الحلية تبعا وكان الفضل في الفضل جاز بيعه بنوعه نقدا وتأخيرا
(٣٥٩)