استبعاده ارادته لغرابته فليس كذلك لأن القاضي أبا الطيب قاله كما علمت وهو شيخ المصنف فلم يخف عنه وليس غريبا في حقه (وأما) كون المصحح على ذلك الوجه اتفاق القيمة لا عدم اختلافها فالمدرك الذي بنيت عليه المسألة هو التوزيع والتفاوت فيه شئ غير اختلاف القيمة فلذلك جعله وصفا في البطلان ولم يجعل عدم الاختلاف مصححا على أنه متى كان شرطا فلا بد من تحققه وليس بين تحقق عدم الاختلاف ووجود الاتفاق واسطة فنبه الشيخ بذلك على الحالة التي يظهر فيها القول بالبطلان (وأما) لو كان التساوي مجهولا فقد عرف من قواعد الربا أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة
(٣٤٨)