على أنه هو العلة لا غيره وأما الراوي قال إنما أردت الحجارة فحمله على أن الذهب فيها كان أكثر من الذهب الذي هو ثمن بعيد والله أعلم * وعن طاوس أنه لا بأس بدينار ثقيل بدينار أخف منه ودرهم وعن الحكم في الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضل الشامي فضة قال لا بأس به وعن مجاهد قال لا بأس به وعن إبراهيم أنه كرهه وعن ابن سيرين أنه سئل عن مائة مثقال بمائة دينار وعشرة دراهم فكرهه روى ذلك ابن أبي شيبة ومعنى فضل الشامي فضة أن الشامي أثقل من الكوفي فيأخذ بالفضل فضة * وصح عن سفيان الثوري من طريق ابن أبي شيبة أيضا أنه كره عشرة دراهم بتسعة وفلس ولم ير بأسا بعشرة دراهم بتسعة دراهم
(٣٦٣)