فينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق) وعن طارق بن شهاب قال (كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه ومن البائعين الحكم بن عيينة سئل عن ألف دينار وستين درهما بألف درهم وخمسة دنانير قال لا باس ألف بألف والفضل بالدنانير) وعن الحسن وإبراهيم والشعيبي قالوا كلهم (لا بأس بالسيف فيه الحلية والمنطقة والخاتم بان يبتاعه بأكثر ما فيه أو بأقل ونسيئة وعن مغيرة قال (سألت إبراهيم
(٣٥٧)