الفضة أو الذهب من الثمن قبل التفرق وجواز أن يباع مد عجوة ودرهم بمدى عجوة وشبهه * وقال يكون المد في مقابلة المد والمد الاخر في مقابلة الدرهم حتى قال لو باع مائة دينار بدينار في خريطة مع الخريطة جاز ويكون دينار من المائة في مقابلة الدينار وبقيتها في مقابلة الخريطة وقد تقدمت الإشارة إلى شئ من حجته والجواب عنها * وتكلموا على الحديث الذي اعتمدنا عليه بالاختلاف في طرقه وبأنه يحتمل أن يكون الذهب الذي في القلادة أكثر من الذهب الذي هو الثمن واعتضدوا في ذلك بالرواية التي فيها أنه فصلها فجاءت اثني عشر دينارا وقد تقدم الجواب بأنها قصتان وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم (لم يستفصل) وأناط المنع بوصف وهو عدم التمييز فدل
(٣٦٢)