غير ما ذكرنا يكون فيه فضة أو ذهب بنوع ما فيه منهما قل أو كثر كالسكين المحللات بالفضة أو الذهب أو السرج كذلك وكل شئ كذلك إلا أن يكون ما فيه من الفضة والذهب إذا نزع لم يجتمع منه شئ له بال فلا بأس حينئذ ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقدا أو بتأخير وكيف شاء وقال أبو حنيفة كل شئ يحلى بفضة أو ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك إذا كان الثمن أكثر مما في البيع من الفضة أو الذهب ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل ولا بد من قبض ما تقع
(٣٦١)