المتولي إلا أن يقول كان المذهب فيه هو المقصود والجور تابع فلذلك لم ينظر إليه (قلت) وتمسكه في هذا الفرق بمسلك أبي حنيفة سهل على ضعفه فانا لا نخشى أن نجعل الجواب على مذهبنا مستندا إلى شئ لا نقول به والله أعلم (نعم) إنما يقوى هذا البحث من القاضي أبى الطيب وموافقيه القائلين بالصحة عند اتحاد القيمة فعند اختلافها يمكن دعوى التخريج على تفريق الصفقة ثم فيه نظر من جهة أن هذا العقد صفقة واحدة وهي من عقود الربا فبطلت جملة الا ترى أنه لو اشترى في العرايا أكثر من خمسة أوسق في عقد واحد أنه يبطل ولا يتخرج على تفريق الصفقة وعلله القاضي الماوردي بأنه بالزيادة على الخمسة قد صار مزابنة والمزابنة فاسدة ومع ذلك ففيه نظر يحتاج إلى مزيد تأمل والله عز وجل أعلم * ويمكن أن يتمسك بحديث القلادة المذكورة في رد ذلك فان النبي صلى الله عليه وسله منع ذلك ورده حتى يفصل وعلى ما قاله صاحب التتمة يبطل في الذهب وما يقابله من الذهب وفى والخرز وما يقابله قولا تفريق الصفقة فيستدل بالحديث على أحد الامرين (أما) بطلان التخريج في ذلك على تفريق الصفقة (واما) أن الصحيح أن الصفقة لا تفريق والله أعلم * إذا تحذر المذهب في ذلك فقد وافقنا على المنع في هذه الرتبة من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى محمد بن عبد الله السعيني عن أبي قلابة عن أنس قال (أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس لا تبيعوا سيوفا فيها حلقة فضة بالدراهم) وفضالة بن عبيد وقد تقدم الأثر الدال عنه على ذلك وروى فيه عن
(٣٥٤)