النخعي عن الخاتم أبيعه نسيئة فقال أفيه فص فقلت نعم فكأنه هون فيه) وهذا فيه بعض المخالفة لما تقدم عن إبراهيم ويمكن الجمع بينهما إن كان يفرق بين أن يكون المضموم إليه ربويا أو غيره وعن ابن سيرين وقتادة لا بأس بشراء السيف المفضض والخوان والقدح بالدراهم) وعن حماد ابن أبي سليمان سئل عن السيف المحلى يباع بالدراهم فقال لا بأس به هذه من طريق الرواية المتقدمة عنه في الموافقين من طريق حماد بن سلمة وروي عن سليمان بن موسى ومكحول مثل ما روى عن
(٣٥٨)