وقال مالك إن كانت فضة السيف المحلى بالفضة والمصحف كذلك والمنطقة أو خاتم الفضة يقع في الثلث من قيمتها من النصل والغمد والحمائل ومع المصحف ومع الفص وكان حلي النساء من الذهب والفضة تقع الفضة أو الذهب في ثلث القيمة الجميع مع الحجارة ما قل جاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه ومثله وأقل نقدا ولا يجوز نسيئة فإن كان أكثر من الثلث لم يجز أصلا وقال أيضا لا يجوز بيع
(٣٦٠)