تقدم على التفصيل المذكور وهذا القائل من أصحابنا وأحمد لم يطرداه بل خصاه باختلاف النوع لا غير وصاحب التقريب قصره على الصحيح والمكسور وكذلك إمام الحرمين وافق على ما قاله صاحب التقريب وقال إن التوزيع في أصلها باطل عندي وهو في هذه الصورة نهاية الفساد فأن الصفقة إذا انطوت على عشرة من جانب نصفها مكسورة وعلى عشرة على هذا الوجه من الجانب الثاني فتكلف التوزيع في هذا غلو واشتغال بجلب التفاضل على مكلف وقد صارت المماثلة محسوسة بين الجملتين ثم هو في وضوحه في المعنى يعتضد بما يقرب ادعاء الوفاق فيه فما زال الناس يبيعون المكسرة بالصحاح
(٣٧٠)