علي شئ محتمل وصح عن ابن عمر أنه كان لا يبيع سرجا ولا سيفا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن ومن البائعين ابن شهاب الزهري كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ويقول اشتره بالذهب يدا بيد * وابن سيرين كان يكره شراء السيف المحلى الا بعرض ويقول إذا كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب وإن كانت الحلية ذهبا اشتراها بالفضة فإن كانت ذهبا وفضة اشتراها بالذهب وإن كانت الحلية ذهبا اشتراها بالفضة فإن كانت ذهبا وفضة فلا تشتريها بذهب ولا بفضة واشترها بعرض وشريح القاضي سئل عن طريق ذهب فيه فصوص أيباع بالدنانير قال تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن وعن ابن سيرين والزبيري قالا جميعا يكره أن يباع الخاتم فيه فضة بالوزن وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يشترى ذهبا وفضة بذهب وقال حماد أراد أن يشترى ألف درهم بمائة دينار ودرهم فمنع من ذلك وقال لا ولكن اشترى ألف درهم غير درهم بمائة دينار وكل هذه الآثار بأسانيد صحيحة وروى مثل ذلك أيضا عن سلم بن عبد الله والقاسم بن محمد ووافقنا من الأئمة أحمد بن حنبل في المشهور واسحق وأبو ثور وخالفنا في ذلك جماعة
(٣٥٥)