لا يصح لأنه عاد إليه بالقسمة بأقل مما باع واعتذروا عن هذا الالزام بأن هنا في مسألة العبد وجوه الصحة كثيرة بأن يجعل العقد الأول ألفا وما فوقه درهما درهما إلى أن يبقى درهم للعقد الثاني وإذا كثرت الوجوه صار ما قابل الأول من هذه الأثمان مجهولا فبطل كما لو باع بثمن وفى البلد نقود وأبطل أصحابنا هذا الجواب بما إذا استأجر دارا بعشرة وأحدث فيها عمارة واكراها بإحدى عشرة (1) أجرة فإنه يمكن أن يجعل في مقابلة الدار درهما وما زاد درهما درهما إلى أن يبقى درهم في مقابلة العمارة فيبطل العقد ولم يفعلوا بل جعلوا قدر رأس المال في مقابلة الدار والزيادة في مقابلة العمارة وصححوا (قال) أصحابنا
(٣٣٣)