مقابلة الردئ ما يبذله في مقابلة الجيد على أن إمام الحرمين اعترض على هذه الطريقة بان العقد لا يقتضى في وضعه توزيعا مفصلا بل مقتضاه مقابلة الجملة بالجملة أو مقابلة الجزء الشائع مما في أحد الشقين بمثله مما في الشق الآخر بان يقال ثلث المد وثلث الدرهم يقابل ثلث المدين يعنى إذا باع مدا ودرهما بمدين ولا ضرورة إلى تكليف توزيع يؤدى إلى التفاضل وإنما يصار إلى التوزيع في مسالة الشفعة لضرورة الشفعة (قال) والمعتمد عندي في التعليل أنا تعبدنا بالمماثلة تحقيقا وإذا باع مدا ودرهما بمدين لم يحقق المماثلة فيفسد العقد (قال) الرافعي ولناصريها أن يقولوا أليس قد ثبت التوزيع المفصل في مسألة الشفع ولولا كونه قضية العقد لكان
(٣٣٥)