على ذلك مرارا ويشهد له النهى عن بيع الصبرة بالصبرة لا يعلمان كيلها ومنع بيع التمر بالرطب خرصا في غير العرايا قال ابن السمعاني وهي تخرج المسألة على الأصل الذي عرف لنا في مسائل الربا وهو أن الأصل في بيع هذه الأموال بعضها ببعض الحظر إلا أنه يتخلص عن الحظر بالبيع على وجه مخصوص فإذا لم يوجد ذلك الوجه يبقى محظورا تمسكا بالأصل (والأصل الثاني) أن اختلاف العوضين من الجانبين أو من أحدهما يوجب اعتبار القيمة وتوزيع الثمن بالقيمة يوم العقد لدليلين (أحدهما) من حيث العرف فان التجار يقصدون بالشراء التثمين (والثاني) من حيث الحكم كما إذا
(٣٢٨)