وقد تكثر وجوه الصحة في مسئلتنا وهو أن يبيع مد حنطة ومد شعير ومد تمر بمدى حنطة ومدى شعير بمدى تمر ومد تمر بمدى حنطة والوجه الآخر أن يجعل مدى حنطة بمد شعير ومدى شعير بمدى تمر ومدى تمر بمد حنطة وكذا مد حنطة ومد شعير بمد حنطة ومدى شعير فقد كثرت وجوه الصحة ومع ذلك جوزتم * وألزمهم أصحابنا أيضا إذا باع مدا ودرهما بمد ودرهم وتصرفا قبل القبض بطل العقد عندهم وان أمكن تقدير مقابله لا يشترط التقابض فيها بأن يجعل الدرهم بالمد فقد اتضح بهذه المباحث نظرا وإلزاما اتجاه القول بالتوزيع قال الفارقي وهذا أصل مقطوع به فأن الانسان لا يبذل من العوض في
(٣٣٤)