ويعبر الأصحاب عن كل من الامرين بقاعدة مد عجوة وضابطها عندهم أن تشتمل الصفقة على مال واحد من أموال الربا من الجانبين ويختلف مع ذلك أحد العوضين أو كلاهما جنسا أو نوعا أو صفقة فقولنا مال واحد خرج به ما إذا اشتملت على جنس مال الربا كما إذا باع قمحا وشعيرا بتمر وزبيب فإنه لولا هذه اللفظة لدخل تحت الضابط وان شئت قلت أن يبيع مال الربا بجنسه ومع أحدهما غيره على مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه وهذه عبارة أبى الطيب وابن الصباغ وينبغي أن يحمل غيره على ما هو من الجنس والنوع والصفة وعبارة المصنف في الكتاب وفى التنبيه من أحسن العبارات وأسلمها لكن فيها اعتبار القيمة مطلقا وسأتكلم عليه إن شاء الله تعالى وأول ما يعتنى به في المسألة أصلان (أحدهما) أن الجهل بالمماثلة لحقيقة المفاضلة وقد تقدم التنبيه
(٣٢٧)