ويرد الثوب بحصة عشرة من الألفين) قال (وكذلك جارية تسوي ألفا وثوبا يسوي مائة بيعا بألفين ومائتين يرد الثوب بمائتين لأنهما سهم من أحد عشر سهما من الثمن ويكون صحة هذا في البيع وان لم يسم لكل واحد منهما حصته من الثمن (قلت) فلم لا يكون الثمن هكذا قال لأن الثمن كله معروف (قلت) والسلعتان اللتان بيعتا معروفة في القيمة من الثمن قال نعم (قلت) وهكذا البيوع كلها قال نعم (قلت) لم لم يقل هذا في الثوب مع الدراهم قال إذا احترز الربا فيكون ألفا بأكثر منها (قلت) فهذا أبطلنا ما أجزت من الصرف وإذا أجزته فقد تركت أن يقسم الثمن على ما وقعت عليه عقدة البيع هذه نصوص الشافعي رحمه الله وهي مشتملة على ما إذا كان المبيع من جنسين مختلفين وعلى ما إذا كان نوعين من جنس واحد
(٣٢٦)