ذلك موجودا انتهى ما نقله البيهقي من ذلك وقد رأيت ما نسبه البيهقي إلى القديم في الاملاء وسأنقله في آخر نصوص الشافعي إن شاء الله تعالى وقد اتفقت نصوص الشافعي على منع هذه المعاملة قال في بيع الآجال من الام وإذا بعت شيئا من المأكول أو المشروب أو الذهب أو الورق بشئ من صنفه فلا يصلح الا مثلا بمثل وأن يكون ما بعت منه صنفا واحدا جيدا أو رديئا ويكون ما اشتريت صنفا واحدا ولا نبالي أن يكون أجود أو أردأ مما اشتريته به ولا خير في أن تأخذ خمسين دينارا مروانية وخمسين حدثا (1) بمائة هاشمية ولا بمائة غيرها وكذلك لا خير في أن
(٣١٥)