فيدخل في ذلك التفاضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه الا مثلا بمثل مثل ثوب ورطل من عسل بثوب ورطل عسل لأن للثوب والدرهم الذي وقع بالثوب والدرهم للدرهم حصة من الدرهم والثوب ومن الآخر مثل ذلك فلا يجوز لأن ثمنها لا يميز من كل واحد منهما ويدخل الثوب والدرهم بالثوب والدرهم بيع وصرف (وقال) في مختصر البويطي أيضا في باب الصرف وإذا صارفه خمسين قطاعا وخمسين صحاحا بمائة صحاح فلا يجوز لأن للخمسين القطاع حصة من المائة الصحاح أقل من ثمنها فيدخل في ذلك التفاضل والثمن مقوم عليهما وهو مثل رجل اشترى عبدا وثوبا بمائة دينار ولو اشترى
(٣٢٢)