الثمن فكان قيمة الجيد من الذهب أكثر من الردئ والوسط أقل من الجيد (وقال) في مختصر البويطي في باب البيوع وكل شئ من المأكول والمشروب والذهب والورق الذي لا يجوز بعضه ببعض الا مثلا بمثل الحنطة والتمر والشعير والعسل والدنانير والدراهم فإذا أراد رجل أن يبيع من عسل ودرهم بدرهم ومد عسل فلا يجوز أو درهم وثوب بدرهم وثوب أو درهم وثوب بدرهمين أو مد حشف ومد تمر بمدى تمر أو مد حنطة ومد دقيق بمدى حنطة وبما أشبهه فلا يجوز من قبل أن الصفقة تجمعهما ولا يتميز تمر كل واحد منهما ولكل واحد منهما حصته من الثمن ولا يدري كم ذلك
(٣٢١)